فصل: 202- باب سنة العشاء بعدها وقبلها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تطريز رياض الصالحين



.200- باب سنة العصر:

1119- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
في هذا الحديث: مشروعية أربع ركعات قبل العصر واستحباب التسليم بينهن.
1120- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرءًا صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
هذا الحديث يتناول فعلها موصولة ومفصولة.
وفيه: إيماء إلى التبشير لمصليها بالموت على الإِسلام.
1121- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.
لا مخالفة بين هذا الحديث وحديثه السابق؛ لأنه كان يصليها تارة أربعًا وتارةً ركعتين.

.201- باب سنة المغرب بعدها وقبلها:

تقدم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر وحديث عائشة، وهما صحيحان: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.
هذه الركعتان من الرواتب العشر.
1122- وعن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ» قال في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». رواه البُخَارِيُّ.
في هذا الحديث: الحضُّ والتحريض على الاهتمام بها.
وفي رواية: «ثم قال في الثالثة لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي: عزيمة لازمة.
1123- وعن أنس رضي الله عنه قال: لَقَدْ رَأيْتُ كِبَارَ أصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِندَ المَغْرِبِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
قوله: «يبتدرون السواري عند المغرب». وفي لفظ: «يصلون ركعتين قبل االمغرب». ولم يكن بين الأذان والإِقامة شيء.
1124- وعنه قَالَ: كُنَّا نصلِّي عَلَى عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ، فَقِيلَ: أكَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاهما؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رواه مسلم.
تقريره صلى الله عليه وسلم على العبادة يدل على استحبابها.
1125- وعنه قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإذَا أذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ الغَريبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. رواه مسلم.
هذه الأحاديث: واردة فيمن كان جالسًا في المسجد قبل غروب الشمس، وأما الذي يجيء بعد الغروب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد كما ورد ذلك في الحديث الصحيح.
وقال البخاري: باب الصلاة قبل المغرب، وذكر حديث ابن مغفل، وحديث مرثد بن عبد الله اليزني قال: (أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما الذي يمنعك الآن؟ قال: الشغل).

.202- باب سنة العشاء بعدها وقبلها:

فِيهِ حديث ابن عمر السابق: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ» متفق عَلَيْهِ. كما سبق.
الركعتان بعد العشاء من السنن الرواتب المؤكدة، واللتان قبلها من السنن المستحبات.

.203- باب سنة الجمعة:

فِيهِ حَديث ابن عمر السابق أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
1126- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبعًا». رواه مسلم.
1127- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم.
قال البخاري: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وذكر حديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».
قال الحافظ: لم يذكر البخاري شيئًا في الصلاة قبلها، والذي يظهر أنه أشار إلى ما رواه أبو دود عن نافع قال: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».
وقال ابن التين: لعل البخاري أراد إثباتها قياسًا على الظهر.
قال الحافظ: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ». ومثله حديث عبد الله بن مغفل: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ». انتهى ملخصًا.
قوله: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا». اقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين لا ينافي مشروعية الأربع.
قال ابن عربي: إن أمره صلى الله عليه وسلم لمن يصلي بعد الجمعة بأربع، لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلَّى ركعتين لتكملة الجمعة، ولئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا.

.204- باب استحباب جعل النوافل في البيت، سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام:

1128- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلا المَكْتُوبَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: الحث على صلاة النافلة في البيت لتعود بركة الصلاة عليه وعلى أهل بيته.
1129- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». متفقٌ عَلَيْهِ.
أي: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها. ولفظ النَّسائي، والترمذي: «صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها».
1130- وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَضَى أحَدُكُمْ صَلاَتَهُ في مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ؛ فَإنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا». رواه مسلم.
فيه: إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل.
1131- وعن عمر بن عطاءٍ: أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلاَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ، قُمْتُ في مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ، فَقال: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَنَا بِذلِكَ، أن لا نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم.
المقصورة: الحجرة، وأول من عملها معاوية حين ضربه الخارجيُّ.
قال القاضي: واختلفوا في المقصورة فأجازها كثير من السلف وصلَّوا فيها.
وفي الحديث: النهي عن وصل النافلة بالفريضة قبل الكلام، والتحول من موضعها. وفيه: لزوم الأدب مع أهل الفضل، وحسن الإنكار.
قال الشافعي: من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه جهرًا فقد فضحه وشانه.

.205- باب الحث عَلَى صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته:

1132- عن عليٍّ رضي الله عنه قال: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
في هذا الحديث: أن الوتر سنَّة مؤكدة وليس بفرض.
قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على عدم وجوبه.
1133- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: جواز الوتر فيما بين صلاة العشاء، إلى طلوع الفجر.
1134- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». متفقٌ عَلَيْهِ.
فيه: استحباب صلاة الوتر بعد جميع صلاة الليل.
1135- وعن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رواه مسلم.
آخر وقت الوتر الاختياري طلوع الفجر، ووقت الضرورة إلى صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر».
1136- وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ باللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإذَا بَقِيَ الوِتْرُ، أيْقَظَهَا فَأوْتَرتْ. رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَهُ: فَإذَا بَقِيَ الوِتْرُ، قَالَ: «قُومِي فَأوتِري يَا عائِشَةُ».
فيه: طلب المبادرة بالوتر لئلا يغلب عليه كسل النوم فيفوته الوتر.
1137- وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
فيه: الأمرُ بالمبادرة بفعل الوتر قبل طلوع الفجر.
1138- وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فَإنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وذَلِكَ أفْضَلُ». رواه مسلم.
صلاة آخر الليل أفضل من أوله لشهود الملائكة لها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له».
فإذا أوتر وأراد أن يصلي آخر الليل جاز له ذلك.
ولا يوتر ثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة».